التنظيم القضائي اقسامه

 

التنظيم القضائي المغربي هو الإطار أو النظام القانوني الذي ينظم قواعد وأسس العمل القضائي بشكل عام، وذلك من خلال الإشارة إلى المفاهيم المتعلقة بإنشاء المحاكم وتأليفها واختصاصاتها وطريقة اشتغالها، بالإضافة إلى القواعد المنظمة لعمل القضاة ومساعدي القضاء التنظيم القضائي المعمول به حاليا يستمد ركائزه من ظهير 15/07/1974، وقد طال هذا الظهير مجموعة من التغييرات والتتميمات. آخرها تغيير وتتميم كان بناء على الظهير الشريف رقم 1.11.148 الصادر بتاريخ 17/08/2011.


يشمل التنظيم القضائي للمملكة المغربية المحاكم الابتدائية وعددها ( 83) محكمة، المحاكم الإدارية عددها سبعة (7) محاكم، المحاكم التجارية عددها ثمان (8) محاكم، محاكم الاستئناف عددها اتنان وعشرون (22) محكمة، محاكم الاستئناف الادارية عددها اثنين (2)، محاكم الاستئناف التجارية ثلاث (3) محاكم، ومحكمة النقض وهي المجلس الأعلى سابقا 


قواعد التنظيم القضائي من الإجراءات الشكلية المهمة والأولى التي تنظم كيفية اللجوء إلى القضاء من أجل اقتضاء الحقوق وإعمال تطبيق القواعد الموضوعية بجانب قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية.

تأليف المحاكم الابتدائية

حسب الفصل 2 من ظهير التنظيم القضائي فانه تتألف المحاكم الابتدائية من رئيس وقضاة وقضاة نواب من نيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائب أو عدة نواب، من كتابة الضبط ؛ من كتابة للنيابة العامة.


يمكن تقسيم هذه المحاكم بحسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى أقسام قضاء الأسرة وأقسام قضاء القرب وغرف مدنية وتجارية وعقارية واجتماعية وزجرية، يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة كيفما كان نوعها باستثناء ما يتعلق بأقسام قضاء الأسرة وأقسام قضاء القرب


أقسام قضاء الأسرة

تعتبر أقسام قضاء الأسرة محاكم مرتبطة بالمحاكم الابتدائية.وقد تم إحداثها بالتدريج ابتداء من سنة 2001 ليتم تعميمها سنة 2004 (فبراير2004) مع انطلاق العمل بقانون مدونة الأسرة الذي يعنى بشؤون الأسرة والطفل والأحوال الشخصية


أشار القانون 73/03 المعدل للتنظيم القضائي لاختصاصات قسم قضاء الأسرة وذلك  كالتالي :  «تنظر أقسام قضاء الأسرة في قضايا الأحوال الشخصية، والميراث، والحالة المدنية وشؤون التوثيق والقاصرين  ، والكفالة وكل ماله علاقة برعاية وحماية الأسرة


أقسام قضاء القرب

تم إلغاء محاكم الجماعات والمقاطعات وتعويضها بقضاء القرب، وذلك بموجب القانون 42.10، تتألف أقسام قضاء القرب حسب المادة الثانية من القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته من قاضٍ أو أكثر وأعوان لكتابة الضبط أو الكتابة، تتجلى اختصاصات قضاء القرب في النظر في الدعاوي الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم باستثناء النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والإفراغات، كما تنظر أيضا في المخالفات المنصوص عليها في القانون المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته.


تصنيف المحاكم الابتدائية

بموجب المادة من القانون 34.10 المغيرة والمتممة له، يمكن تصنيف المحاكم الابتدائية حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية اجتماعية ومحاكم ابتدائية زجرية.


تقسم المحاكم الابتدائية المدنية إلى أقسام قضاء القرب وغرف مدنية وغرف تجارية وغرف عقارية.


تقسم المحاكم الابتدائية الاجتماعية إلى أقسام قضاء الأسرة وغرف حوادث الشغل والأمراض المهنية وغرف نزاعات الشغل.


تقسم المحاكم الابتدائية الزجرية إلى أقسام قضاء القرب وغرف جنحية وغرف حوادث السير وغرف قضاء الأحداث.


الاختصاص

الاختصاص النوعي

المحاكم الابتدائية بكونها محاكم ذات ولاية عامة تنظر في جميع القضايا المدنية وقضايا الأسرة والمدنية والاجتماعية مع حفظ حق الاستئناف ومراعاة الاختصاصات المخولة لأقسام قضاء القرب في الدعاوى المنقولة والشخصية التي لا تتجاوز 5000 درهم، وتنظر أيضا في القضايا الزجرية المتعلقة بالمخالفات والجنح إلا ما إستثناه المشرع بنص خاص.


اختصاصات رؤساء المحكمة الابتدائية

يختص رئيس المحكمة الابتدائية بالنظر في الأوامر المبنية على طلب والقضايا الاستعجالية والأمر بالأداء.


يختص بالبث في كل طلب يستهدف الحصول أمر بإثبات حال أو توجيه إنذار أو أي إجراء مستعجل في أية مادة لم يرد بشأنها نص خاص، تجرى هذا النوع من القضايا بتقديم طلب في الموضوع يؤدى عنه رسما قار قدره 50درهم وما يميز الأوامر المبنية على طلب أنها لا تقبل الطعن بالتعرض أو الاستئناف إلا في حالة الرفض داخل أجل 15 يوم من النطق بالرفض عدا إذا تعلق الأمر بإثبات حال أو توجيه إنذاركما يختص رئيس المحكمة الابتدائية باعتباره قاضيا للأمور المستعجلة كلما توافرت عنصر الاستعجال بالبت في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ أو أي إجراء تحفضي سواء كان النزاع في الجوهر معروض على المحكمة أم لا، ونظرا لطبيعة القضايا الاستعجالية فإن الأوامر الصادرة بشأنها لا تمس جوهر النزاع ولا تبت سوى في الإجراءات الوقتية وتكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون في الضرورة القصوى وتقبل الطعن بالاستناف، يختص رئيس المحكمة الابتدائية بالبت في طلب الأمر بالأداء متى توفرت الشروط التالية


أن تتجاوز قيمة المبلغ المالي 5000 درهم

أن لا يتجاوز الأمر بطلب الاداء20000 درهم

ان يكون الدين تابت ومستحقا بموجب ورقة تجارية أو سند رسمي

أن يكون للمدين محل إقامة أو موطن معروف بالمغرب

الاختصاص القيمي

تختص المحاكم الابتدائية بالنظر إبتدائيا مع حفظ حق الاستئناف أمام الغرف الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية إلى غاية 20000 درهم، إبتدائيا مع حفظ حق الاستئناف أمام المحكم الاستئنافية في الطلبات التي تتجاوز 20000درهم، والطلبات التي لا تتجاوز 5000 درهم ينعقد الاختصاص بشأنها لأقسام قضاء القرب كما تختص المحكمة الابتدائية بالنظرفي القضايا التي تكون موضوع النزاع غير محددة القيمة


الاختصاص المحلي للمحكمة الابتدائية


انواع المحاكم بالمغرب

الاختصاص المكاني أو المحلي يقصد به النطاق الترابي داخل نفوذ المحكمة، الاصل هو الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه حسب الفصل 27من قانون المسطرة المدنية اما إذا تعلق الامر بالدعاوى العقارية أمام محكمة موضع العقار المتسارع فيه، دعاوى النفقة أمام موطن أو محل المدعي عليه أو محل إقامة المدعي بإختيار من هذا الأخير دعاوى الطلاق والتطليق أمام محكمة تواجد بيت الزوجية أو أمام محل إقامة المدعي عليه أو محل أو موطن المدعي بإختيار هذا الأخير.


قائمة المحاكم الإبتدائية

تم تحديد عدد المحاكم الابتدائية في سبعين (70) محكمة طبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 2.11.492 الصادر في 5 ذي القعدة 1432 (3 أكتوبر 2011)،  وتم تعيين مقارها كالتالي: ( الرباط، تمارة، سلا، الخميسات، الرماني، القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان، سوق أربعاء الغرب، وزان، الدار البيضاء(المحاكم الابتدائية:- المدنية- الاجتماعية- الزجرية)، المحمدية، بنسليمان، الجديدة، سيدي بنور، فاس، تاونات، صفرو، بولمان، تازة، جرسيف، مراكش، إيمنتانوت، قلعة السراغنة، زاكورة، آسفي، ابن جرير، ورزازات، اليوسفية، الصويرة، مكناس، آزرو، خنيفرة، ميدلت، الرشيدية، أكادير، إنزكان، تارودانت، طانطان، كلميم، تيزنيت، طاطا، أسا- الزاك، العيون، السمارة، وادي الذهب، طنجة، أصيلة، العرائش، القصر الكبير، تطوان، شفشاون، سطات، برشيد، بن احمد، بني ملال، قصبة تادلة، الفقيه بن صالح، أزيلال، خريبكة، وادي زم، أبي الجعد، وجدة، تاوريرت، فجيج، بركان، الناظور، الحسيمة).


محاكم الاستئناف

تُكَوِنُ محاكم الاستئناف بالمغرب القضاء العادي الدرجة الثانية، وقد عرفت منذ استقلال المغرب ازديادا في العدد، بعد أن كانت تتمثل في في محكمة الاستئناف بالرباط، التي كانت تغطي من حيث اختصاصاتها جميع التراب الوطني، أصبحت في ظل النظام القضائي الحالي 22 محكمة موزعة على المدن الرئيسية للممغرب، وتعمل محاكم الاستئناف منذ نشأتها بنظام القضاء الجماعي.



محكمة الإستئناف سلا

تنظيم محاكم الاستئناف

ينص القانون الصادر بتاريخ 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة على تنظيم وتأليف محاكم الإستئناف، تتألف محاكم الاستئناف من الرئيس الأول، المستشارون، من نيابة عامة تتكون من وكيل عام للملك ونوابه، من كتابة الضبط، من كتابة النيابة العامة، تتكون محاكم الاستئناف من عدة غرف متخصصة، من بينها غرفة الأحوال الشخصية والميراث والغرفة الجنائية.


المسطرة

نص المشرع المغربي على ضرورة سلوك المسطرة الكتابية امام محاكم الاستئناف، اذ لايقبل التقاضي امامها الا باحترام مقتضيات قانون المسطرة المدنية بتقديم الدعوى بواسطة مقال مكتوب والمنصوص عليها في الفصل 329 .


تعقد محاكم الاستئناف جلساتها في جميع القضايا وتصدر قرارتها من طرف ثلاثة قضاة وكاتب الضبط تحت طائلة البطلان مالم ينص القانون على خلاف ذلك، لكن بالنسبة لقضايا الجنايات ولتميزها بنوع من الخصوصية فهي تعقد جلساتها بخمس قضاة تحت طائلة البطلان ويعتبر حضور النيابة العامة في الجلسات الجنائية الزامي، واختياريا في القضايا الأخرى عدا في الأحوال المنصوص عليها في القانون المسطرة المدنية .


اختصاص محاكم الاستئناف

تختص محكمة الاستئناف بالنظر في الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية، وكذا في جميع القضايا الأخرى، التي تختص بالنظر فيها بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية، أو نصوص خاصة عند الاقتضاء به.


تتمثل الإختصاصات الإستئنافية لمحكمة الاستئناف في استئناف احكام المحاكم التابعة لها  والنظر في استئناف الاحكام التمهيدية التي تصدرها المحاكم الابتدائية التابعة لها


استئناف الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم الابتدائية التابعة لها. اما الإختصاصات الإبتدائية فتتجلى في النظر في تنازع الاختصاص بين المحاكم الابتدائية التابعة له والقضايا الجنائية تتولى محكمة الاستئناف البت في الطعون ضد القرارات الصادرة عن مجلس هيئة المحامين، وكذلك الطعن في انتخاب مجلس الهيئة والنقيب، الطعن في قرارات اذن المحامي  بالاحتفاظ بملف قضية .


وتختص الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف طبقا للمادة 231 من قانون المسطرة الجنائية بالنظر في طلبات الإفراج المؤقت، وتدابير الوضع تحت المراقبة القضائية


في طلبات بطلان إجراءات التحقيق وفي الاستئنافات المرفوعة ضد أوامر قاضي التحقيق، في كل اخلال منسوب لضابط من ضباط الشرطة القضائية خلال مزاولته لمهامه .


قائمة محاكم الإستئناف

تم تحديد عدد محاكم الاستئناف في واحد وعشرين (22) محكمة (الرباط- القنيطرة- الدار البيضاء- الجديدة-فاس- تازة- مراكش- ورزازات- آسفي- مكناس- الرشيدية- أكادير- العيون- تطوان- طنجة- سطات- بني ملال- خريبكة- وجدة- الناظور- الحسيمة)، طبقا للفصل الثالث من المادة الأولى من المرسوم رقم 2.89.562 الصادر في 3 ذي الحجة 1410 (26 يونيو 1990) .

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال