جنحة الاخلال العلني بالحياء حسب الفصل 483 من القانون الجنائي المغربي



 قديم 

إذا كان من حق كل إنسان أن يصون عرضه ويحفظ كرامته فقد تدخل المشرع لحماية هذا العرض وصون هذه الكرامة وسن عقوبات متفاوتة في الشدة لكل من سولت له نفسه أن يعبث بهذا العرض بل تدخل لحماية المجتمع حتى ولو لم يتضرر شخص معين بالذات كجرائم الفساد والشذوذ الجنسي.
ونظرا لما لجرائم العرض أو الجرائم المخلة بالآداب كما يحلو للبعض أن يسميها من أهمية وما تثيره من مشاكل وما بينها من تداخل وتشابه و يقصد بجرائم العرض تلك الجرائم التي تخدش الحياء في الإنسان وتمس بحيائه العرضي سواء وقعت عليه أو وقع نظره عليها بدون رضاه.
ويمكن إجمال جرائم العرض في الجرائم الآتية: الإخلال العلني بالحياء، هتك العرض- الشذوذ الجنسي – الفساد -الخيانة الزوجية – الاغتصاب وهي الجرائم المنصوص عليها على عقوبتها في الفرع السادس من الباب الثامن من القانون الجنائي تحت عنوان (في 
انتهاك الآداب).

 وسنتطرق في هدا البحث إلي الإخلال العلني بالحياء نموذجا


ينص الفصل483 من القانون الجنائي المغربي على أن” من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء وذلك بالعرى المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم”.
ويعتبر إخلالا علنيا متى كان الفعل الذي كونه قد ارتكب بمحضر شخص أو أكثر شاهدوا ذلك عفوا أو بمحضر قاصر دون الثامنة عشرة من عمره أو في مكان قد تتطلع إليه أنظار الجمهور” ومن التدقيق في هذا النص يتبين أن أركان جريمة الإخلال العلني بالحياء ثلاثة :
 الركن المادي وهو كل فعل يرتكبه الجاني ويكون مخلا بالحياء.
العلانية ولها نفس المعنى اللغوي وهي أهم ركن في الجريمة.
 الركن المعنوي النية الجرمية أو خطا الجاني.







إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال